ساعات العمل الفعلية والإضافية في ضوء أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000)

كتبه/ عبد الله عوني الدلو-باحث قانوني


جاء قانون العمل لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج في عقد العمل الفردي أو الجماعي ولحماية الطرف الضعيف وهو العامل، وذلك باعتبار أن عقد العمل هو من عقود الإذعان بحيث يكون لصاحب العمل هيمنة وسلطة على العامل , وبالتالي فإن نصوص قانون العمل قد راعت قدرة العامل على أداء الاعمال المطلوبة منه وتدخلت بشكل صريح لتحديد ساعات العمل الفعلي والإضافي بحيث لا يجوز اكراه العامل او الضغط عليه لمخالفتها او تجاوز نصوصها , فالاتفاق على ما يخالف قانون العمل يعتبر عملا باطلا دون أن ينتقص هذا البطلان من حقوق العامل وهو ما نصت عليه المادة (6) من القانون (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها , وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل )

وفيما يتعلق بساعات العمل الفعلي الأسبوعي فقد تم تحديدها بخمسة وأربعون ساعة وتخفض بمقدار ساعة واحدة في الاعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والاعمال الليلية وذلك استنادا لنص المادة (68) :  (ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس واربعون ساعة)

والمادة (69) : (تخفض ساعات العمل اليومي بما لايقل عن ساعة واحدة في الاعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والاعمال الليلية)

وقياسا على ما سبق فإن ساعات العمل اليومي تكون سبع ساعات ونصف عمل فعلي إذا ما عمل العامل ستة أيام متصلة على اعتبار ان اليوم السابع هو عطلة أسبوعية وتكون ساعات العمل الفعلي اليومي بمقدار تسع ساعات إذا ما كانت أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام وفي سياق ما سبق فقد نصت المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة (2004) : (توزع ساعات العمل الأسبوعية البالغة 45 ساعة على أيام العمل الأسبوعي بالتساوي بما لا يقل عن خمسة أيام وبما لا يزيد عن 9 ساعات عمل في اليوم الواحد ) .

وأوجب القانون حماية للعامل واستنادا لنص المادة (70) أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة راحة أو أكثر متصلة كانت أم متفرقة بحيث لا تتجاوز في مجموعها أكثر من ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة والغاية التي أرادها المشرع هي تمكين العامل ومساعدته للقدرة على القيام بأعماله على الوجه المطلوب.

وأجاز القانون لطرفي العقد الاتفاق على ساعات عمل إضافية اذا ما كانت حاجة العمل تستدعي الاستمرار بالعمل أوقاتا أطول وهذا الأمر مرتهن بالاتفاق بين الأطراف حيث نصت المادة (71) فقرة (1) : (يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع) .وفي هذه الحالة تكون اجرة ساعة العمل الإضافي بقيمة ساعة ونصف .

ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد ساعات العمل اليومي الفعلي والإضافي وفترات الراحة عن اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد استنادا للمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م

ولم يٌغفل قانون العمل في أحكامه ونصوصه تنظيم عمل الأحداث، وهي الفئة العمرية من (15 إلى18) عاماً، حيث اعتبر القانون أن هذه الفئة هي الأضعف عموماً، فكان لابد من تحديد أحكام العمل الخاصة بتشغيلها، فيما حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

وبخصوص تحديد ساعات العمل الفعلي للأحداث فإنها تخفض بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا كما ويجب أن يتخلل عملهم فترة او أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة وألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة استنادا لنص المادة (96).

وقد حظر القانون تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يومياً وحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة (2004) ولا يجوز الاتفاق على ساعات عمل إضافية للأحداث وإن كان بموافقة الحدث.

والجدير ذكره أن متابعة تطبيق تشريعات العمل والتي من ضمنها ساعات العمل ملقى على عاتق مفتشي العمل وفقأ للمادة 107 من قانون العمل الفلسطيني، حيث أوكلت هذه المادة للمفتش مهام متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه من خلال منح المفتشين صلاحية الضبطية القضائية.

زر الذهاب إلى الأعلى